أحمد بن الحسين البيهقي
74
معرفة السنن والآثار
قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر أنه قال : ينفق عليها الأربع السنين من مال المفقود لأنها حبست نفسها عليه . وقال ابن عباس : لسنتين فإن جاء زوجها قضت من ماله فإن مات قضت من نصيبها من الميراث . وقالا جميعاً : لا تنفق عليها من مال زوجها / في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشراً . وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال : وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين ثم قال : إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات . لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا . والله أعلم . 990 - [ باب ] استبراء أم الولد 4693 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها : تعتد بحيضة . قال أحمد : وروينا عن القاسم بن محمد وغيره من فقهاء التابعين من أهل المدينة مثل ذلك .